الحكومة الكويتية تنص عقوبات مخالفات أبراج الإتصالات
أعدت لجنة دراسة ومراجعة لائحة البناء في البلدية متضمنة الصيغة النهائية للجدول المقترح بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات رادوية عامة بجميع مناطق الكويت المختلفة.
عقوبة المخالفين:
فيما وجه رئيس اللجنة محمد المطيري، كتاب للمدير العام للبلدية سعود الدبوس، لإضافة مادة إلى لائحة الاتصالات الجديدة متعلقة بالعقوبات، لتكون برقم 39 مكرر، وتنص على فرض غرامة لا تقل عن 9000 دينار ولا تتجاوز 10000 دينار.
وأضاف إحتمالية سحب ترخيص المكتب الهندسي، وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- تنفيذ محطات وأبراج الاتصالات بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها.
- تجاوز مساحة الـ «300 م2» المقررة لإقامة محطات وأبراج الاتصالات. وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من المدير العام البلدية أو من يفوضه.
- إقامة محطات وأبراج الاتصالات، أو الهوائيات في غير المواقع المسموح بها.
- عدم الالتزام بمسافة الـ 20م المطلوبة بين حد سور المحطة أو البرج وأبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات.
وأفاد المطيري أن المادة فرضت غرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 500 دينارعند إستخدام مواد بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات، أو عدم الالتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع محطات وأبراج الاتصالات، أو عدم وضع لوحات ارشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات.
وتابع أن اللجنة حددت في بندها الثاني ضمن المادة نفسها، فرض غرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تتجاوز 5000 دينار، في حال وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات أو أبراج الاتصالات.
وحدد البند الثالث غرامة لا تقل عن 4000 دينار ولا تجاوز 5000 دينار في، حالة عدم تسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات، مؤكداً أنه في جميع الأحوال يحكم بإزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله، ويجوز أن يضاف لتلك العقوبات عقوبة وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه، ولا يحول ذلك دون مساءلة المخالفين جزائياً أو مدنياً عند الاقتضاء، كما تتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.